Slider

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

CASET TV

أخبار سوالم

جهوي

حوادث

رياضة

آراء ومواقف

أخبار وطنية

» »Unlabelled » التقرير الكامل لخروقات "الجماعة الحضرية "حد السوالم" المرفوع من جطو إلى جلالة الملك

التقرير الكامل لخروقات "الجماعة الحضرية "حد السوالم"

المرفوع من جطو إلى جلالة الملك




تم إحداث الجماعة الحضرية حد السوالم بموجب التقسيم الإداري لسنة 2009 وذلك بضم أجزاء من تراب الجماعات
القروية السوالم الطريفية والساحل أولاد حريز وسيدي رحال الشاطئ والخيايطة. وقد بلغ عدد سكانها حوالي
5 36.76 حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014 . وقد بلغت مداخيل الجماعة، عند نهاية سنة 2012 ، حوالي
50.000.000,00 درهم.
I .I ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التدبير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات برسم الفترة الممتدة من 2004 إلى 2012 عن
تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات فيما يلي أهمها:
أولا. التنظيم الإداري والمراقبة الداخلية
× الجمع بين مهام متنافية وعدم احترام الاختصاص عند توزيع بعض المهام
إن التدقيق في المهام التي يمارسها بعض المسؤولين الجماعيين مكن من تسجيل ما يلي:
-قيام رئيسة مصلحة المصاريف بالجمع بين مهام التتبع المحاسباتي للنفقات ومهام متعلقة بعمليات الاقتناء،
إذ تقوم، خاصة بالنسبة لسندات الطلب، بالتعامل المباشر مع الممونين فيما يتعلق بتبليغ الطلبيات والحصول
على العروض، مع العلم أن هذه المهام يتعين إيكالها لمصلحة خاصة بالمقتنيات. كما تقوم مقام مصلحة
الممتلكات بمسك سجل الجرد؛
-قيام رئيس مصلحة الممتلكات بجزء فقط من اختصاصه مقابل تكليفه بمهام من اختصاص مصلحة أخرى، إذ
تبين من جهة، أن ملفين متعلقين بعقار تجزئة "السوق القديم" وعقار "تجزئة نسمة" يدبرهما ويحوز الملفات
المتعلقة بهما رئيس مصلحة الصفقات عوض رئيس مصلحة الممتلكات. ومن جهة أخرى، أن هذا الأخير
يتولى، عوض المصلحة المشرفة عن التعمير، تلقي ملفات طلبات رخص السكن ويحتفظ بجميع الملفات
المتعلقة برخص السكن الممنوحة؛
-جمع التقنيين العاملين بقسم التهيئة والتعمير بين أعمال تتعلق بإنجاز الأشغال وتلقي المقتنيات وتتبع ملفات
التعمير.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على الحد من حالة التنافي في المهام وبحسن توزيع هذه
الأخيرة حسب الاختصاص بالنسبة لمصلحة الممتلكات وقسم التعمير والتهيئة.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
1 .1 الموظفون والأعوان المرسمون
× غياب برنامج للتكوين المستمر
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
-لا تتوفر الجماعة على مخطط للتكوين المستمر يراعي حاجيات الموظفين ويهدف إلى تحسين مؤهلاتهم
المهنية وتقوية معارفهم بالحصول على المعلومات المتعلقة بالاختصاصات الموكولة إليهم ومواكبة
المستجدات قصد القيام بمهامهم بشكل أفضل؛
-عدم استفادة أغلب موظفي وأعوان الجماعة من التكوين. وللإشارة فإن الموظفين الذين تم تشغيلهم بالجماعة
خلال سنتي 2012 و 2013 لم يستفيدوا من أي تكوين أو تأهيل لتسهيل عملية إدماجهم بمختلف المصالح
الجماعية خاصة وأن الشهادات التي يتوفرون عليها لا تتلاءم ومهام المصالح التي عينوا بها.
-استفادة بعض الموظفين من التكوين في مجالات لا علاقة لها بحاجيات الجماعة. ويتعلق الأمر بالتكوين في
مجال التقنيات المحاسبية للمقاولات؛
-استفادة موظف من التكوين في مجال حفظ الصحة ليتم وضعه رهن إشارة المقاطعة الثانية.
44 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
× تعيين عون في رتبة مساعد تقني دون توفره على شهادة تؤهله لذلك
قامت الجماعة بتعيين السيد "إ.ز" بتاريخ 19 / 11 / 2012 في رتبة مساعد تقني الدرجة 4 في غياب شهادة تخول له ذلك،
حيث تبين من خلال ملفه الإداري أنه يتوفر فقط على رخصة السياقة خلافا للمادة 9 من المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في
20 ذي القعدة 1431 ) 29 أكتوبر 2010 ( بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة.
× عدم التقيد بمقتضيات قانون الوظيفة العمومية
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
-التأخر في اتخاذ قرار التوقيف عن العمل المتعلق بالسيد "ب.ب.ا" الذي تم اعتقاله بتاريخ 26 / 06 / 2007 .
إذ لم يصدر هذا القرار إلا بتاريخ 18 / 02 / 2010 ، خلافا لمقتضيات المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية؛
-عدم استدعاء المجلس التأديبي وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 73 من القانون سالف الذكر.
× إعفاءات من المسؤولية وتنقيلات دون إصدار مذكرات في الموضوع
تبين أن رئيس المجلس قام بتنقيل وإعفاء بعض الموظفين والأعوان دون إصدار قرار بذلك أو مذكرة مصلحية. ويتعلق
الأمر بخمسة تقنيين بقسم التعمير، تم إعفاؤهم من مهامهم مند فبراير 2014 وموظف بكتابة المجلس تم تنقيله للعمل
بالمجزرة.
2 .2 الأعوان العرضيون – المياومون
عند نهاية سنة 2014 ، بلغ عدد الأعوان غير المرسمين 73 عونا، يعملون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة
كعرضين ثم يتم اعتبارهم أعوانا مياومين خلال باقي السنة. وقد تبين أنه منذ سنة 2010 ، لجأت الجماعة سنويا لتشغيل
عدد من الأعوان بشكل مستمر وليس عرضي أو موسمي للقيام بأعمال تقنية وإدارية وتقوم بتجديد الأمر كل سنة مع
أغلب هؤلاء الأعوان. وقد مكنت دراسة وضعيتهم من تسجيل ما يلي:
× غياب مسطرة واضحة لتشغيل الأعوان المياومين
تقوم الجماعة بتشغيل نفس الأشخاص كل سنة بناء على طلبهم دون فتح المجال أمام كل المواطنين الذين تتوفر فيهم
شروط القيام بالأشغال المراد تحقيقها.
× اللجوء لتشغيل موسمي لتلبية حاجيات دائمة
رغم كون بعض الخدمات، كتلك المتعلقة بجمع النفايات ونظافة المصالح الإدارية والحراسة، تشكل حاجيات يومية
ودائمة للجماعة، فإن هذه الأخيرة تدبرها بشكل مؤقت، إذ تسخر لها أعوانا غير مرسمين.
× تشغيل أعوان مياومين للقيام بمهام إدارية
لقد تبين أن الجماعة عينت بعض هؤلاء الأعوان للقيام بمهام إدارية بشكل دائم بالمصالح التالية: وكالة المداخيل
)شخص واحد( ومصلحة الحالة المدنية ) 4 أشخاص( والمصلحة التقنية ) 5 أشخاص(.
× توزيع غير متكافئ بين المصالح للموظفين والأعوان الجماعيين
رغم توفر بعض المصالح الجماعية على عدد كاف نسبيا من الموظفين كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الحالة المدنية
التي تتوفر على ثمانية موظفين وقسم التهيئة والتعمير والبيئة الذي يعمل به 16 موظفا، فقد تم تعيين أعوان مياومين
بهاتين المصلحتين بلغ عددهم، على التوالي، 4 و 5 أعوان.
× غياب مسطرة للتتبع اليومي لقيام الأعوان المياومين بمهامهم
باستثناء الأعوان المياومين العاملين بالمرافق الإدارية والدين يبلغ عددهم 15 عونا والذين وضعت الجماعة بشأنهم
لائحة خاصة لتسجيل حضورهم اليومي، لم تضع الجماعة بخصوص الأعوان المياومين الآخرين ورقة للحضور أو
أية مسطرة تمكن من إثبات قيامهم بأعمال يومية لفائدة الجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
-وضع برنامج للتكوين المستمر لسد الخصاص الذي يعرفه تكوين بعض موظفي وأعوان الجماعة؛
-توثيق الإجراءات المتخذة بخصوص تنقيل الاعوان والموظفين من مصلحة إلى أخرى وذلك باتخاذ
قرارات وإصدار مذكرات في هذا الشأن، مع الحرص على تطبيقها؛
-حسن استغلال الموارد البشرية التي تتوفر عليها الجماعة.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 45 2014
ثالثا. تدبير الممتلكات
× عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الممتلكات الجماعية
بخصوص العقارات التي ورثتها الجماعة عن الجماعات القروية أو التي حازتها عن طريق الهبات، تم تسجيل غياب
الدراسات الطبوغرافية اللازمة لتحديد العقارات قصد مباشرة عمليات التحفيظ وذلك لحماية حقوق الجماعة، بالإضافة
إلى عدم تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات. كما تسجيل الملاحظات
التالية:
× عدم احترام التخصيص وتغيير مكونات العقارات الجماعية
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
-وضع الملك المسجل تحت عدد 8 رهن إشارة الوقاية المدنية دون سند قانوني. وقد تبين أن هذه الإدارة قامت
بإفراغ العقار دون أية ترتيبات مع الجماعة؛
-استغلال المقر القديم للجماعة كسكن من طرف بعض الموظفين بعد تقسيمه بواسطة أسوار وفتح أبواب
جانبية به، رغم أن سجل الممتلكات يشير الى استغلال هذا العقار كمستودع؛
-استغلال الطابق تحت الأرضي للقاعة متعددة الاختصاصات لتخزين بعض المعدات المتعلقة بجمع النفايات،
وذلك بعد إدخال تغييرات على هذا الطابق بإزالة بعض الجدران وفتح باب جانبي.
× عدم الإشارة إلى مصدر بعض العقارات
لم يحدد سجل الممتلكات مصدر مجموعة من العقارات التي تبين، من خلال عملية المراقبة فقط، أنها من ضمن
التجهيزات الجماعية التي فرض على بعض المجزئين تفويتها للجماعة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بملعبين
رياضيين بتجزئة البركة وبقعة بتجزئة الساحل وبقعة بتجزئة المجد 3 وبقعتين بتجزئة الزهراء 1 وثلاث بقع بتجزئة
الزهراء 3. كما أن هذا السجل لم يحدد أيضا مصدر الملعب الرياضي والبناية المحتضنة لنادي التعاون الوطني، مع
العلم أنه مشار إليهما في محضر تقسيم الموارد المالية والبشرية والأملاك الجماعية والمرآب بين الجماعة القروية
الساحل أولاد حريز والجماعة الحضرية حد السوالم.
× الاحتفاظ ببعض العقارات بسجل الممتلكات رغم تفويتها
ويتعلق الأمر بما مجموعه 30 قطعة أرضية متواجدة بتجزئة الزهراء 2 مخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح كان قد
تم تفويتها منذ تسعينيات القرن الماضي، وكذا بالعقار المسجل ضمن الأملاك الخاصة تحت عدد 2 والذي تبلغ مساحته
هكتارين و 99 آر و 80 سنتيار والمبني جزئيا يأوي دورا كان قد تم تفويتها لبعض الموظفين بموجب قرار والي الجهة
بتاريخ 09 / 10 / 2003 ومحلات آلت إلى الجماعة القروية السوالم الطريفية بموجب محضر التقسيم.
× عدم تحيين سجل المحتويات بمعلومات متوفرة بالجماعة
ويتعلق الأمر ب 15 بقعة أرضية متواجدة بتجزئة بساتين الساحل والتي تشكل هبة من طرف شركة الوليدي العقارية.
إلا أن سجل الممتلكات لا يتضمن مكونات العقار من مساحة وموقع، مع أن محضر مداولات المجلس وكذا عقد الهبة
يبين هذه المعطيات بدقة.
× وضع عقارات رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة في غياب سند قانوني
تبين أن الجماعة وضعت عقارين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة وذلك في غياب أي إطار قانوني أو اتفاقية
تحدد التزامات الأطراف. ويتعلق الأمر بالملك المستغل من طرف الجماعة القروية "السوالم الطريفية" كمقر لها ومن
طرف جماعة "الساحل أولاد حريز" كملحقة للحالة المدنية وبالملك المستغل كمقر لنادي التعاون الوطني.
× الموافقة على تفويت تجهيز عمومي بتجزئة المسيرة الخضراء
تضمنت الفقرة الخامسة من دفتر تحملات تعاونية المسيرة الخضراء التي تم الترخيص بإحداثها بتاريخ 07 / 11 / 1995
تخصيص بعض البقع لإقامة تجهيزات عمومية يتم تحديد طبيعتها لاحقا باتفاق مع الجماعة. إلا أن رئيس التعاونية قام،
بتاريخ 01 / 09 / 2010 ، بتفويت البقعة رقم 194 مكرر بمساحة 210 متر مربع والتي تندرج ضمن البقع المذكورة.
وقد حصل المقتني من الجماعة على رخصة لبناء مدرسة خاصة بذات القطعة الأرضية، دون موافقة سلطة الوصاية
على مقرر المجلس الجماعي القاضي بمنح المعني بالأمر الرخصة المذكورة، خلافا لما اشترطته لجنة المشاريع
الكبرى بالوكالة الحضرية في اجتماعها بتاريخ 27 / 06 / 2013 .
46 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
× عدم معالجة الاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع العقارية الجماعية
ورث المجلس الحالي ملفين عقاريين جماعيين يعودان لتسعينيات القرن الماضي شابتهما عدة اختلالات. وقد تبين أنه
لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذين الملفين. ويتعلق الأمر بتجزئة "السوق القديم" وتجزئة "نسمة".
. أتجزئة السوق القديم
قامت الجماعة القروية السوالم الطريفية بتجزئة أرض السوق القديم في بداية تسعينيات القرن الماضي ووزعت البقع
الأرضية المخصصة للسكن وعددها 167 بتاريخ 27 / 9/ 1990 على النحو التالي: أعضاء المجلس ) 22 ( والموظفون
الجماعيون ) 16 ( وموظفو العمالة ) 21 ( وموظفو المصالح المحلية ) 8( والقوات المساعدة ) 6( والدرك الملكي ) 6(
وأطر التعليم ) 11 ( والعمال بالخارج ) 11 ( والمصالح الإقليمية الأخرى ) 13 ( وموظفو الدائرة ) 4( وأعوان السلطة
) 7( وسكان الجماعة ) 42 (. وحدد ثمن التفويت في 600,00 درهم للمتر المربع بالنسبة للفيلات، و 700,00 درهم
للمتر المربع بالنسبة للسكن الاقتصادي، و 900,00 درهم للمتر المربع بالنسبة للسكن والتجارة. وقد مكنت دراسة هذا
الملف من تسجيل ما يلي:
-إقامة المشروع على جزء بمساحة 3 هكتار و 88 آر و 20 سنتيار من أرض تابعة للملك الخاص للدولة
)الرسم العقاري رقم 10877 (. وقد عرفت عملية التفويت تجميدا نظرا لإقامة هذا المشروع قبل إتمامها؛
-تجهيز التجزئة والترخيص بالبناء في غياب دراسات تقنية وتصاميم مصادق عليها؛
-بيع البقع الأرضية في غياب دفتر تحملات مصادق عليه واستمرار الجماعة الحضرية في تشجيع التنازلات
التي تمت أكثر من مرة بالنسبة لعدة بقع، وذلك باستخلاصها عند كل عملية تنازل نسبة 2 بالمائة من المتنازل
له )الفصل 12 من دفتر التحملات غير مصادق عليه( وإبرامها لعقد جديد للبيع؛
-السماح بإقامة مجموعة من الإدارات العمومية كدار الشباب ومعهد التكنولوجيا التطبيقية وإدارة الدرك
الملكي ودور مخصصة للدركيين ونادي للتعاون الوطني، في غياب إطار قانوني أو ترخيص من الجماعة.
. بتجزئة نسمة
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
-غياب دفتر تحملات خاص بالتجزئة وفي غياب دراسات تقنية وتصاميم مصادق عليها، قامت الجماعة
بتحصيل دفعات من المستفيدين من بقع أرضية غير محددة لا من حيث موقعها ولا مساحتها. كما استمرت
الجماعة الحضرية في تشجيع التنازلات المتكررة وذلك باستخلاصها عند كل عملية تنازل مبلغ 20.000,00
درهم من المتنازل له )الفصل 17 من دفتر التحملات الموضوع سنة 2014 والذي لم تتم المصادق عليه بعد(
وإصدار قرار بالموافقة على تحويل حق الاستفادة من بقعة أرضية؛
-تم بناء مدرسة ابتدائية من طرف مندوبية التربية الوطنية وسط السوق الحالي قبل تهيئة تجزئة نسمة وفي
غياب دراسات تقنية وتصاميم مصادق عليها؛
-يتعرض موقع السوق الحالي أي مشروع "تجزئة نسمة" للفيضانات خلال فترة الأمطار. وقد عاين المجلس
الجهوي هذه الوضعية خلال شهري نونبر ودجنبر 2014 ولم يتبين ما يفيد أن الجماعة كانت قد استعانت
برأي وكالة الحوض المائي في تحديد قابلية الموقع لإقامة تجمع سكني.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
-إخضاع الموظف المكلف بمصلحة الممتلكات للتكوين في المجال القانوني؛
-تكوين ملفات تقنية لكل الممتلكات الجماعية وتخصيص الاعتمادات الضرورية تدريجيا من أجل تحفيظ
هذه الممتلكات؛
-احترام تخصيص العقارات الجماعية العامة وتحيين المعطيات المضمنة بسجل الممتلكات الجماعية؛
-حصر استغلال العقارات الجماعية في المصالح التابعة للجماعة وعند الاقتضاء تأطير حالات الوضع
رهن الإشارة؛
-اتخاذ الإجراءات الضرورية لإيجاد حلول للملفين العقاريين المتعلقين بتجزئة السوق القديم وتجزئة
نسمة.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 47 2014
رابعا. تدبير المداخيل
1 .1 ملاحظات عامة
× اختلالات بالنظام المعلوماتي لتدبير المداخيل
قامت الجماعة بتثبيت نظام معلوماتي لتدبير المداخيل من طرف المورد " Z 2000 ". إلا أنه تبين غياب إطار تعاقدي
بخصوص صيانة وتحيين هذا النظام المعلوماتي. كما لوحظ تخزين نسخ احتياطية من البيانات والمعطيات المتعلقة
بالملزمين لدى المورد، ما يطرح مشكل حماية المعطيات الشخصية للملزمين وعدم أهلية المورد للاطلاع عليها.
× التأخير في إرسال جداول التحصيل إلى الخازن الجماعي
بخصوص الرسوم المستخلصة بوكالة المداخيل، تبين أن الجماعة لا تبعث بشكل منتظم بيانات الملزمين للخازن
الجماعي بخصوص الملزمين المتقاعسين عن الأداء إلا برسم السنة التي يمكن أن تسقط الديون المتعلقة بها في التقادم.
× التأخير في تطبيق القانون الخاص بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر المستحقة لفائدة الجماعات
الترابية
رغم صدر القانون رقم 12.120 الخاص بإلغاء الزيادات والغرامات المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى
المستحقة لفائدة الجماعات الترابية بتاريخ 8 فبراير 2013 ودخوله حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 28 فبراير 2013 ،
إلا أن الجماعة لم تطبق هذه المقتضيات إلا ابتداء من 9 أبريل 2013 .
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
-اتخاذ الإجراءات الضرورية لصيانة التطبيقات المعلوماتية وحماية المعلومات المتعلقة بالملزمين؛
-القيام بإجراءات التحصيل الضرورية على مستوى وكالة المداخيل وعند استيفاء جميع الاجراءات
إرسال جداول التحصيل للخازن الجماعي بشكل منتظم دون تأخير.
2 .2 المداخيل الجبائية
1.2 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
× غياب إحصاء سنوي للملزمين
لم تشرع الجماعة في القيام بإحصاء العقارات الخاضعة لهذا الرسم إلا ابتداء من سنة 2013 وذلك خلافا لمقتضيات
المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والتي تنص على أن هذا الإحصاء يتم بشكل
سنوي.
× خطأ على مستوى تصفية الرسم
ويتعلق الأمر بتعاونية السبيل برسم سنتي 2010 و 2011 ، حيث قامت الجماعة بإصدار جدولين لتحصيل هذا الرسم
غير أنه بخصوص تعاونية السبيل فقد اعتمدت في تصفية هذا الرسم على مساحة قدرها 15.680 متر مربع في حين أن
المساحة المسجلة حسب الإحصاء المعتمد، والتي لازالت في اسم التعاونية، تبلغ 14.009 متر مربع فقط. وبالرجوع
إلى تصميم الكتلة والأخذ بعين الاعتبار البقع الموزعة على المستفيدين حسب الإحصاء المعتمد فإن المساحة الخاضعة
لهذا الرسم تصل إلى 14.236 متر مربع، مما يفيد أن هناك مشكلا بخصوص تحديد المساحة الخاضعة لهذا الرسم
والتي تحوزها التعاونية عند نهاية سنتي 2010 و 2011 . وقد تم تقدير المبلغ الزائد الذي تم استخلاصه بالنسبة لسنتي
2010 و 2011 بما قدره 28.880,00 درهم.
× تحصيل مداخيل غير قانونية
تقدم السيد "ا.أ" بتاريخ 26 / 03 / 2010 بطلب الحصول على شهادة إبراء الذمة تتعلق بالضريبة على الأراضي
الحضرية غير المبنية بخصوص أرض فلاحية مساحتها 13.369 متر مربع متواجدة بدوار الحداية. وقد تم توقيع
الشهادة من طرف رئيس المجلس بتاريخ 12 / 04 / 2010 بناء على تقرير وكيل المداخيل مؤرخ في 08 / 04 / 2010 . وقد
تبين أنه رغم عدم خضوع هذه الأرض لهذه الضريبة، دفع المعني بالأمر مبلغ 80.076,00 درهم لأحد المستشارين
الجماعيين الذي قدمه بدوره لوكيل المداخيل دون تسليم وصل بالأداء خلافا للمادة 35 من المرسوم رقم 2.09.441
صادر في 17 من محرم 1431 ) 03 يناير 2010 ( بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا؛ إذ
رغم إصدار توصيل بالأداء بتاريخ 31 / 05 / 2010 فلم يتسلمه المعني بالأمر إلا في شهر نونبر 2014 .
48 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
2.2 الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
تقوم الجماعة بتطبيق هذا الرسم على أساس كلفة جزافية للأشغال حددتها في 300 درهم للمتر المربع بالنسبة لجميع
المجزئين كيف ما كانت طبيعة الأشغال المنجزة، وذلك خلافا للمادتين 62 و 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق
بالجبايات المحلية. إذ يؤدي الملزم على هذا الأساس 75 بالمائة من الرسم عند الترخيص بالتجزئة و 25 بالمائة قبيل
الحصول على التسليم المؤقت للتجزئة.
3.2 الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
× فرض أداء الرسم لمدة سنة على الراغبين في الحصول على شهادة إدارية لأجل التحفيظ
يتم ذلك رغم أن بعض الوثائق المضمنة في هذه الملفات ومنها شهادة المهندس المعماري تثبت أن الأشغال انتهت فعليا
قبل سنوات من تاريخ 31 / 12 / 2010 .
× فرض أداء الرسم بالنسبة لطالبي رخصة السكن أو شهادة المطابقة
يتم فرض أداء الرسم بالنسبة لطالبي رخصة السكن أو شهادة المطابقة وذلك عن الفترة غير المؤداة من الفترة الفاصلة
بين رخصة البناء وطلب رخصة السكن أو المطابقة رغم أن بعض الملفات تتضمن شهادة المهندس المعماري يؤكد
فيها انتهاء الأشغال بتاريخ سابق.
4.2 الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لأغراض تجارية ومهنية
× عدم تطبيق الجزاءات في حق المستغلين للملك العام الجماعي بدون ترخيص
قامت المصالح الجماعية سنة 2013 بإحصاء حوالي 136 حالة للأشخاص المستغلين للملك العام الجماعي دون ترخيص.
إلا أن الجماعة لم تقم بفرض الجزاءات المتعلقة بحالة الاحتلال دون ترخيص والمنظمة بمقتضى الفصل الثاني عشر من
الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه بالقانون
رقم 9.96
× عدم استخلاص الرسم بالنسبة لبعض المستغلين المرخص لهم
يتواجد بتراب الجماعة الحضرية لحد السوالم ستة أكشاك مرخص لها. إلا أنه، باستثناء كشك واحد، فإن الأكشاك
الخمسة الأخرى لم يؤد أصحابها الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو
صناعية أو مهنية، حيث بلغ الباقي استخلاصه إلى غاية 23 / 10 / 2014 ما مجموعه 148.005,00 درهم دون أن
تقوم الجماعة بتفعيل إجراءات التحصيل.
وينطبق نفس الأمر على محطات بيع الوقود )أربع محطات( التي لا يؤدي أصحابها أيضا لا هذا الرسم ولا الرسم
المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية
أو مهنية. ورغم ذلك لم تباشر الجماعة إجراءات التحصيل لإرغام أصحاب هاته المحطات على أداء الرسمين
المذكورين.
× السماح بنصب لوحات إشهارية لعدد من التجزئات دون ترخيص
سمحت الجماعة لمجموعة من أصحاب التجزئات بنصب لوحات إشهارية في مناطق مختلفة من تراب الجماعة
الحضرية وذلك دون ترخيص. وقد عاينت لجنة المراقبة مجموعة من هذه اللوحات التي وضعت دون احترام
مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم. 118 م.م.ج.م. بتاريخ. 02 / 06 / 2001 حول تنظيم الإشهار بالطرق العمومية
وملحقاتها وتوابعها. وتنتشر هذه اللوحات التي تهم خصوصا تجزئات "آية" و"الإتقان" و"العالية 2" و"العمران"
و"الخيايطة-سكن" و"المنظر الجميل"...قرب محطة الأداء للطريق السيار وعلى طول الشارع الرئيسي )الطريق
الوطنية رقم 1( وبمحاذاة تجزئة "العالية 2" بمركز عين الجمل.
5.2 الرسم على محال بيع المشروبات
× عدم تصحيح الإقرارات التي تصرح بأرقام معاملات ضعيفة
يتواجد بتراب الجماعة الحضرية 70 محلا خاضعا لهذا الرسم. وقد لوحظ ضعف في أرقام المعاملات المصرح بها، إذ
من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين لهذا الرسم اتضح أن قيمة أرقام المعاملات المصرح بها بخصوص مجموعة
منهم لا تتجاوز 8000,00 درهم سنويا وهو ما يقارب 22 درهم لليوم. وأمام هذه الوضعية، لم تقم الجماعة بتصحيح
هذه التصريحات وبالتالي لم تقم بإعمال مقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 49 2014
× عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الملزمين الذين لا يقدمون إقرارات بمداخيلهم
من خلال مقارنة المعطيات المتوفرة لدى مصلحة الممتلكات وقسم تنمية الموارد المالية، يتبين أن 42 مقهى لم يصرح
أصحابها بأرقام معاملاتهم عن سنة 2013 لدى وكيل المداخيل، وبالتالي لا يؤدون الرسم على محال بيع المشروبات
طبقا للمادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ومع ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها
في المادة 134 من القانون المدكور.
× عدم تطبيق الجزاءات في حق الملزمين الذين لا يقومون بالتصريح بالتأسيس
لا يقوم الملزمون الذين حصلوا على رخص الاستغلال بالتصريح المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06
سالف الذكر، ومع ذلك، فإن الجماعة لا تطبق عليهم الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون سالف
الذكر.
6.2 الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية
منحت الجماعة رخصة البناء رقم 42 بتاريخ 10 / 4/ 2007 لإقامة فيلا بالمجال القروي. وبتاريخ 28 / 9/ 2007 ،
حصل المستفيد على رخصة السكن. وبعد حصوله على الاستثناء، منحته الجماعة، بتاريخ 1/ 2/ 2013 ، رخصة
تحويل الفيلا إلى دار للضيافة. وبتاريخ 11 / 3/ 2013 تم إصدار شهادة المطابقة. وبتفحص القرار الجبائي، تبين أنه لم
يحدد الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، مما تعذر معه قيام الجماعة بتحصيل هذا الرسم ولم يقرر المجلس
الجماعي البت في هذا الموضع إلا بتاريخ 27 أكتوبر 2014 . وقد تبين أيضا أن الجماعة لم تستشعر ضرورة هذا
التعديل إلا بعد أن تقدم الملزم للجماعة بتاريخ 31 / 7/ 2014 بتصريح برقم معاملاته بخصوص الرسم على محال بيع
المشروبات، ما يؤكد ضعف التنسيق بين المصلحة المكلفة بمنح شواهد المطابقة ووكالة المداخيل.
7.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
يبلغ عدد الملزمين 41 بخصوص سيارات الأجرة من الصنف الأول وبلغ الباقي استخلاصه بين يدي وكيل المداخيل
بتاريخ 31 / 10 / 2014 ما مجموعه 92.850,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين وما مجموعه
61.900,00 درهم بالنسبة للرسم عن وقوف سيارات الأجرة. وقد تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق 22
ملزما من أصل 41 لم يودوا ما بذمتهم في هذا الإطار.
8.2 الرسم على المحجوزات
يقام المحجز الجماعي على جزء من السوق الأسبوعي ولا يفصله عن هذا الأخير إلا سور قصير ومتهالك. كما أنه
لا يتم الاستعمال الأمثل لمساحة المحجز خصوصا وأن هناك غياب الممرات، الشيء الذي يعيق عملية التنقل داخل
المحجز. كما تبين أنه، بعد استنفاذ الطاقة الاستيعابية لهذا الأخير، تم الشروع في وضع المحجوزات من سيارات
وعربات خارجه.
× غياب سجل المحجوزات
لا تتوفر وكالة المداخيل على سجل للمحجز يبين نوعية المحجوزات وتاريخ دخولها وخروجها، حيث تعتمد في عملية
تصفية الرسم على وثيقة "الأمر بالسحب من المحجز" المنجزة من طرف مصالح الدرك الملكي والتي تحدد تاريخ
الإيداع بالمحجز.
× عدم احترام المدة القانونية لعرض المحجوزات على المزاد العلني
لا تقوم الجماعة بعرض المحجوزات التي تجاوزت المدة القانونية للمكوث بالمحجز على المزاد العلني في مخالفة
لمقتضيات المادة 19 من القرار الجبائي رقم 2، الشيء الذي يؤدي إلى مكوث المحجوزات من حيوانات وسلع وعتاد
وسيارات وشاحنات لمدة طويلة، مما يتسبب في تلفها وانخفاض قيمتها.
3 .3 المداخيل غير الجبائية
1.3 كراء مواقف السيارات
يوجد بمركز بلدية حد السوالم ثلاثة مواقف للسيارات بالنقطة الكلومترية 30 : الموقف الأول موجود أمام المركب
التجاري الحاج الحداد والثاني متواجد أمام المركب التجاري الحاج حميد والثالث أمام مسجد السلام.
50 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
× السماح بالاستغلال قبل مصادقة سلطة الوصاية
سمحت الجماعة باستغلال المواقف من قبل الشركة الفائزة بالصفقة قبل مصادقة سلطة الوصاية على محضر فتح
الأظرفة، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل الثالث عشر من دفتر التحملات والشروط الخاصة بكراء مرفق محطات
الوقوف.
× عدم كراء محطات وقوف السيارات سنتي 2011 و 2012
لم تقم الجماعة بكراء محطات وقوف السيارات سنتي 2011 و 2012 بما في ذلك الموقف المتواجد أمام المركب
التجاري الحاج الحداد الذي لا يشمله مشكل الوضعية القانونية، مما جعله عرضة للاستغلال العشوائي من طرف
بعض الخواص بدون سند قانوني، وأدى ذلك إلى حرمان ميزانية الجماعة من مداخيل تقارب 580.000,00 درهم.
× عدم تفعيل مقتضيات دفتر التحملات في حق المكترين الذين لا يؤدون الواجبات في الوقت القانوني
تبين أن مكتري محطات وقوف السيارات )المواقف( سنتي 2013 و 2014 لم يؤدوا واجبات الكراء داخل الأجل
القانوني المحدد في "عشرة أيام الأولى من بداية كل شهر" وفقا لمقتضيات الفصل السادس من دفتر التحملات
والشروط الخاصة بكراء مرفق محطات الوقوف. ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة الإجراءات المنصوص عليها في نفس
الفصل والتي تنص على أنه "في حالة تقاعس المتعهد عن أداء الواجبات في الآجال المحددة تقوم الجماعة فورا
بالإعلان عن فسخ العقدة بدون أي تعويض مهما كانت طبيعته وبدون إخبار سابق...".
× عدم حرص الجماعة على احترام بعض مقتضيات دفتر التحملات
تبين عدم وضع المكتري للائحة للأسعار كما أنه لم يسبق للجماعة أن راقبت مدى احترامه للتسعيرة المحددة في القرار
الجبائي وكذا مستوى نظافة المحطة.
2.3 كراء مرافق السوق الأسبوعي
× السماح بالاستغلال قبل مصادقة سلطة الوصاية
سمحت الجماعة لمكتري مرافق السوق باستغلاله مباشرة بعد فوزهم بصفقة كراء هذه المرافق قبل مصادقة سلطة
الوصاية على محاضر فتح الأظرفة وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل الثالث عشر من دفاتر التحملات والشروط
الخاصة بكراء مرافق السوق الأسبوعي.
× عدم تفعيل مقتضيات دفتر التحملات في حق المكترين الذين لا يؤدون الواجبات في الوقت القانوني
تبين أن مكتري مرافق السوق الأسبوعي لا يؤدون واجبات الكراء في أجل القانوني المحدد في "عشرة أيام الأولى
من بداية كل شهر" وفقا لمقتضيات الفصل السادس من دفاتر التحملات والشروط الخاصة لمرافق السوق الأسبوعي
وأن الأداء لا يتم إلا بعد أشهر على الأجل سالف الذكر. ومع ذلك لم تتخذ الجماعة الإجراءات المنصوص عليها في
نفس الفصل والتي تنص على أنه "في حالة تقاعس المتعهد عن أداء الواجبات في الآجال المحددة تقوم الجماعة فورا
بالإعلان عن فسخ العقدة بدون أي تعويض مهما كانت طبيعته وبدون إخبار سابق...".
× عدم اتخاذ الإجراءات لتسوية الوضعية القانونية للمحلات التجارية المتواجدة بواجهة السوق الأسبوعي
تتوفر الجماعة على 35 محلا تجاريا بواجهة السوق الأسبوعي حازتها بناء على محضر تقسيم الأملاك الجماعية بينها
وبين الجماعة القروية السوالم الطريفية بتاريخ 08 / 07 / 2009 . هذه المحلات مستغلة بناء على عقود احتلال مؤقت
للملك العام الجماعي كانت الجماعة القروية السوالم الطريفية قد أبرمتها بتاريخ 27 / 03 / 1992 لمدة 9 سنوات على
أساس أداء واجب شهري حدد في 50,00 درهم. غير أن المدة القانونية للعقود قد انتهت منذ ما يقارب 14 سنة دون
أن يتم تجديدها. ولم تشرع الجماعة في إجراءات إفراغ المحلات المعنية إلا بتاريخ 11 / 09 / 2014 وذلك بعد توصلها
بالرسالة العاملية الموجهة لرؤساء الجماعات بإقليم برشيد بتاريخ 02 / 04 / 2014 تطلب منهم تسوية وضعية مكتري
الأملاك الجماعية ومباشرة مسطرة دعوى الإفراغ عند الاقتضاء في حق المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفعيل مقتضيات دفاتر التحملات حفاظا على الحقوق المالية للجماعة
ويذكر بضرورة الحرص على احترام المكتري لالتزاماته التعاقدية ولاسيما تطبيق التسعيرة واحترام نظافة المحطات.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 51 2014
خامسا. تدبير النفقات
1 .1 النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب
1.1 النفقات المتعلقة باقتناء التطبيقات المعلوماتية
قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014 بإصدار سندات طلب لفائدة شركة " Z. 2000 " لاقتناء
تطبيقات معلوماتية تتعلق بالمجالات التالية: تدبير أداء الأجور وتدبير الميزانية الجماعية وتدبير تحصيل المداخيل
وتدبير أعمال قسم التعمير. وقد تحملت الجماعة، في هذا الإطار، نفقات بلغ مجموعها 480.000,00 درهم. لكن تم
بهذا الخصوص تسجيل ما يلي:
× تقديم خدمات من طرف نفس الممون خلال عدة سنوات دون تأطيرها بشكل يحمي مصالح الجماعة
لقد اختارت الجماعة التعامل مع هذه الشركة بشكل انتقائي عبر إصدار 5 سندات طلب بنفس المبلغ خلال أربع سنوات
دون تحديد مجموعة من الشروط المتعلقة بالجوانب التقنية والسلامة المعلوماتية والآجال وتكوين الموظفين ودون
تحديد حاجياتها بشكل دقيق ودون إشراك المصالح المعنية. وتجدر الإشارة إلى أنه كان بإمكان الجماعة، في إطار
إدخال المعلوميات في التدبير الجماعي، الإعلان عن صفقة عمومية تفسح المجال للمنافسة بناء على دفتر للتحملات
يحدد التزامات المورد التي تضمن الحفاظ على مصالحها.
× الإشهاد على انجاز الخدمة من طرف تقنيين غير مؤهلين
لقد أوكلت الجماعة الإشهاد على انجاز الخدمة إلى تقنيين ليس لهما تكوين في المجال المعلوماتي وخاصة السيد "ح.ا"
الذي أقر بعدم قدرته عن التعامل مع المعلوميات وجهاز الحاسوب.
× عدم احترام قواعد تنفيذ النفقات العمومية
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
-تم تثبيت التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتعمير موضوع سند الطلب رقم 11 / 2014 خلال سنة 2013 أي
قبل إصدار سند الطلب بتاريخ 08 / 08 / 2014 خلافا لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية ولاسيما المادتين 49
و 52 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3/ 1/ 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية
ومجموعاتها؛
-الأمر بصرف نفقة بتاريخ 05 / 09 / 2014 موضوع الأمر بالأداء رقم 198 ، لإصلاح البرنامج المذكور
)الذي تعطل منتصف سنة 2014 (، دون إنجاز الخدمة في مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية ولاسيما
المواد 53 و 67 و 69 من المرسوم سالف الذكر.
× عدم استقلالية الجماعة بخصوص التطبيقات المتعلقة بتحصيل المداخيل
تبين بخصوص التطبيقات المتعلقة بتحصيل المداخيل أن الجماعة لا يمكنها عند نهاية كل سنة إصدار الجداول المتعلقة
بالرسوم والضرائب دون اللجوء إلى الممون، فهو الذي يقوم عن بعد باستعمال التطبيق وتحيينه حتى تتمكن وكالة
المداخيل من إصدار جداول المداخيل وطبعها لإرسالها إلى الخازن الجماعي.
× التوقيع على الأوامر بالصرف قبل الإشهاد على إنجاز الخدمة
قام رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 19 و 20 دجنبر 2014 ، بخصوص مجموعة من النفقات، بالتوقيع على الأوامر
بالصرف وكذا محضر التسلم قبل الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف المصلحة المختصة.
× عدم تحديد الوثائق المحاسباتية للخصائص التقنية للمقتنيات
تبين أن بعض الوثائق المحاسبية )سند الطلب والفاتورة( لا تحدد الخصائص التقنية للعتاد المراد اقتناؤه وكذا الأساس
الذي يتم عليه الإشهاد على انجاز الخدمة. ويتعلق الأمر بسندات الطلب عدد 46 بتاريخ 24 / 12 / 2012 وعدد 30
بتاريخ 6/ 12 / 2010 وعدد 19 بتاريخ 6/ 10 / 2011 وعدد 40 بتاريخ 19 / 12 / 2011 وعدد 29 بتاريخ 30 / 11 / 2010 .
52 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
× عدم تحديد الحاجيات بدقة
تبين أن الجماعة قامت بإنجاز بعض الأشغال ثم استغنت على جزء مهم منها، كما هو الحال بخصوص سند الطلب رقم
47 بتاريخ 24 / 12 / 2012 بقيمة 120.133,20 درهم. فقد قامت الجماعة خلال سنة 2012 بتجهيز مصلحة الحالة
المدنية والمصلحة التقنية بالألومنيوم والزجاج وبإنجاز مكتب لرئيس المصلحة التقنية وخلق عوازل بين الموظفين
والمرتفقين وما بين المكاتب ) comptoirs (. إلا أنه، خلال سنة 2013 ، تمت إزالة جل هذه المنشآت ولم يتم الاحتفاظ
إلا بالعوازل بين الموظفين والمرتفقين.
2.1 النفقات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء
× أداء نفقات استهلاك الماء والكهرباء دون التأكد من المصالح والجهات المستفيدة
تقوم الجماعة بأداء فواتير الماء والكهرباء التي تتوصل بها دون أن تحرص على معرفة دقيقة لأماكن العدادات
والجهات المستفيدة من استهلاك الماء والكهرباء.
× استغلال بعض الدواوير للكهرباء بطريقة عشوائية عبر الشبكة العمومية
يستعمل سكان دوار الصخر الكهرباء بطريقة عشوائية مباشرة من الشبكة العمومية دون أن تتخذ الجماعة في حقهم
أية إجراءات، بل كرست هذه الوضعية وساعدتهم على ذلك بربط مساكنهم مباشرة وبطريقة غير قانونية بالشبكة
ووضع عداد جماعي منفصل عن شبكة الإنارة العمومية حتى يتمكنوا من التوفر على الكهرباء طيلة اليوم. وقد بلغت
المستحقات المترتبة على الجماعة، في هذا الإطار، ما مجموعه 82.125,15 درهم برسم سنة 2014 .
× أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة
تحملت البلدية نفقات بعض العدادات التي يستفيد منها أشخاص ومصالح غير تابعة لها وبالتالي تحمل نفقات لا تدخل
ضمن تحملات الجماعة كما تنص على ذلك المادة 39 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات
المحلية ومجموعاتها، حيث قامت بأداء نفقات استهلاك الكهرباء المتعلقة بموظفين جماعين قاطنين بالمقر القديم
للجماعة وبعمارتين كانتا في ملك الجماعة بما مجموعه 46.865,50 درهم عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 .
كما أنها تحملت نفقات استهلاك الماء من طرف مصالح غير تابعة للجماعة )بلوك القوات المساعدة ومقر جماعة
السوالم الطريفية ودائرة برشيد والمقر القديم للجماعة المستغل كسكن لبعض الاعوان( بما مجموعه 453.920,00 درهم
عن الفترة من 2010 إلى 2013 .
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
-الحرص عند تنفيذ النفقات المتعلقة بإدخال التطبيقات المعلوماتية على حماية مصالح الجماعة وذلك،
بتحديد آجال التنفيذ والشروط التقنية والمالية والضمانات الضرورية والصيانة؛
-إشراك الموظفين الجماعيين المؤهلين في عمليات تسلم المقتنيات والاشغال والخدمات حسب قدراتهم
وتكوينهم؛
-تحديد الحاجيات السنوية للجماعة بشكل دقيق وتلبيتها بشكل منظم؛
-التتبع الفعلي لاستهلاك الماء والكهرباء وذلك بمعرفة أماكن العدادات والتأكد من تطابق الاستهلاك مع
مضمون الفاتورات؛
-ضرورة محاربة الاستغلال العشوائي للكهرباء بتنسيق مع المصالح المحلية المختصة.
2 .2 النفقات المنجزة بواسطة الصفقات العمومية
1.2 المشروع المتعلق بالتهيئة والتأهيل الحضري لمركز الجماعة
تم إسناد دراسة المشروع وإعداد مختلف الوثائق المرجعية والتصاميم المتعلقة بالتهيئة الحضرية لمكتب الدراسات
بواسطة الصفقة رقم 02 / 2010 بقيمة 1.998.000,00 درهم. إلا أن هذه الدراسة تميزت بعدم دقتها وقصورها في
تشخيص الحاجيات الحقيقة للجماعة، مما انعكس على جودة الأشغال. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
× اعتماد الدراسة بشكل كامل على المعطيات الواردة في بحث قام به الكاتب العام للجماعة سنة 2008
لم يبذل مكتب الدراسات المذكور أي مجهود لتحيين المعطيات الواردة في البحث، بل تم نقل فقرات كاملة منه. كما
أن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار المعدل الحقيقي لعدد المركبات العابرة للشارع الرئيسي وسط الجماعة، إذ اعتمدت
على معدل 20.000 سيارة وشاحنة يوميا )سنة 2008 ( الوارد في البحث.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 53 2014
× عدم إشراك القسم التقني في تحديد الحاجيات وتتبع الصفقة
لم يتم إشراك القسم التقني في تحديد الحاجيات ولا في مراقبة الوثائق والتصاميم التي أنجزها مكتب الدراسات.
× عدم تحديد الحاجيات بدقة
في هذا الإطار لوحظ ما يلي:
-تم تبرير الزيادة في حجم الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 01 / 2011 )الإنارة العمومية( بوجود تجمع سكاني
لم تشمله الدراسة، كما أن عدد مثبتات التوتر المقترحة " Stabilisateurs économiseurs " في الدراسة
لا يتلاءم والحاجيات الحقيقية حسب أهمية التجمعات السكانية. وتضمنت الصفقة كذلك إنجاز أضواء التشوير
بثلاث ملتقيات طرقية على طول الشارع الرئيسي للبلدية بمبلغ 242.880,00 درهم دون أن تكون هناك
حاجة لهذا العتاد إذ لم تشغلها الجماعة إلا ابتداء من نهاية سنة 2014 ؛
-وجود تفاوتات كبيرة بين الكميات المضمنة بجدول الأثمان بالصفقة رقم 02 / 2011 والكميات المنجزة
والمضمنة في الكشف النهائي.
× تدهور حالة مقطع من الطريق موضوع الصفقة رقم 02 / 2011
بينت المعاينة الميدانية تدهور حالة الطريق على طول المقطع المنجز من الطريق الوطنية رقم 1 بوسط المدينة
) 3,3 كيلومتر( من الجانبين نتيجة عدم دقة الدراسة التي أوصت بوضع طبقات ) GNA و GNF (، مما تسبب
في تصدع الطريق على الجانبين اللذين خضعا لعملية التوسيع بسبب غياب طبقة ) GBB (، مما نتج عنه غياب
الانسجام بين مكونات الطريق في جزئيها الأصلي والمضاف مما جعل الشركة تتدخل في مرات عديدة لمحاولة
إصلاح العيوب بطريقة لا تتعلق بجوهر العيب وهو غياب الطبقة المذكورة.
× إصدار وثائق لا تعكس حقيقة الأشغال المنجزة
أظهرت معاينة أشغال الصفقة رقم 02 / 2011 المتعلقة بالتأهيل الحضري لوسط المدينة، أن الكميات المؤداة
بواسطة الكشف النهائي تقل بكثير عن الكميات المنجزة فعليا بخصوص وحدة الأثمان رقم 216 المتعلقة بالزليج
.)autobloquant(
× مراسلة الشركة بعد تمكينها من التسلم النهائي لمحاولة تدارك العيوب التي ظهرت
وجه رئيس المجلس رسالة إلى مدير الشركة بتاريخ 3 سبتمبر 2014 )أي بعد التسلم النهائي للأشغال بتاريخ
2015/08/21 ومنح الشركة رفع اليد عن الضمان النهائي والاقتطاع الضامن( يدعوه فيها إلى إصلاح العيوب التي
ظهرت، والتي كان يتعين عدم منحها التسلم النهائي إلا بعد التأكد من عدم وجود تلك العيوب.
2.2 المشروع المتعلق بأشغال بناء الطرق القروية بتراب الجماعة الحضرية لحد السوالم
× غياب العلاقة التعاقدية بين الجماعة والشركة " ".C. C
تم إسناد دراسة المشروع وإعداد مختلف الوثائق المرجعية والتصاميم المتعلقة بالمشروع المذكور لمكتب الدراسات" "C .C
في غياب أية علاقة تعاقدية معه. فقد قام المكتب بإنجاز الوثائق المتعلقة بالمشروع وحضر جلسة فتح الأظرفة المتعلقة
بصفقة الأشغال )الصفقة رقم 01 / 2013 ( كما قام بتتبع الأشغال كما يتضح ذلك من محضر الورش.
× إنجاز جزء من الصفقة 01 / 2013 خارج النفوذ الترابي للجماعة
تم إنجاز مقطع طرقي بطول 2 كلم بدوار أولاد عباس خارج الحدود الترابية للجماعة الحضرية لحد السوالم. ويشار
إلى أن هذا المقطع كان واضحا في كل الوثائق التي أعدها مكتب الدراسات حيث تبين الخرائط وخصوصا مشروع
الإنجاز " Projet d’exécution " أن المسلك الطرقي أولاد عباس يبدأ من الطريق الوطنية رقم 1 وينتهي في الطريق
الإقليمية رقم 3014 .
× تدهور حالة المسلك موضوع الصفقة رقم 01 / 2013 قبل إتمام الأشغال
توقفت الأشغال بالمسالك موضوع الصفقة رقم 01 / 2013 )بسبب احتجاجات السكان المتضررين( قبل وضع طبقة
السير مما أدى إلى تدهور حالتها نتيجة الأمطار واستعمالها من طرف السيارات.
× عدم إصدار أي أمر بالخدمة بإيقاف الأشغال رغم اقتراح ذلك من طرف لجنة التتبع
رغم القرار المتخذ من طرف لجنة التتبع بوقف مجموع الأشغال )محضرها المؤرخ في 16 / 01 / 2014 ( إلا أن
الجماعة لم تصدر أي أمر بالخدمة بإيقاف الأشغال وفقا لمقتضيات خلافا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة
9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
54 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
× وجود أعمدة كهربائية وسط الطريق بالمقطع الجوالة 1
عاينت لجنة المراقبة وجود عدد من الأعمدة متعلقة بالكهربة القروية وسط المسلك الجوالة 1، مما يبين غياب التنسيق
بين الجماعة ومصالح المكتب الوطني للكهرباء من أجل تحويل تلك الأعمدة قبل تنفيذ أشغال الطريق.
3.2 المشروع المتعلق بأشغال تهيئة الطرق الداخلية والتزود بالماء الصالح للشرب
× اعتماد الدراسة بشكل كامل على معطيات غير محينة متضمنة بمشروع آخر
إن جزءا كبيرا من وثيقة التقديم " avant projet " هي نسخة طبق الأصل )الصفحات من 1 إلى 30 ( من الدراسة
الأولى موضوع الصفقة رقم 02 / 2010 والتي تم تبنيها دون تحيين انطلاقا من البحث المنجز من طرف الكاتب العام
للجماعة كما سلف.
× عدم احترام طريقة صرف مستحقات مكتب الدراسات
تم أداء هذه المستحقات دفعة واحدة بواسطة الحوالة رقم 72 / 2012 بتاريخ 03 / 08 / 2012 خلافا للمادة 32 من دفتر
% الشروط الخاصة والتي تلزم صاحب المشروع بتجزيء الأداء، إذ كان يتعين، بالنسبة للمهام من 1 إلى 5، أداء 30
من وحدة الثمن عند تقديم مكتب الدراسات للوثائق المحددة في المادة 15 من دفتر الشروط الخاصة و 70 % بعد تقديم
الوثائق النهائية بعد إدخال التعديلات والملاحظات التي تبديها الجماعة عند الاقتضاء.
× التأخر في إنجاز الصفقة رقم 11 / 2012
تم إسناد الصفقة رقم 11 / 2012 المتعلقة بأشغال تهيئة الطرق الداخلية والتزود بالماء الصالح للشرب في إطار المشروع
سالف الذكر لشركة "أ. ح" بمبلغ 42.761.643,60 درهم. وقد تم تحديد أجل تنفيذ الصفقة في 8 أشهر، وتم إعطاء
الأمر بالخدمة ببداية الأشغال بتاريخ 16 / 04 / 2013 وبذلك فالتاريخ المفترض لانتهاء الأشغال هو 15 / 11 / 2013 . إلا
أن الصفقة لم تكتمل حتى نهاية سنة 2014 كما لم يتم إصدار أي أمر بالخدمة بوقف الأشغال.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على مراقبة جدية الدراسات المنجزة والإشراك
الفعلي للقسم المختص في تتبعها.
سادسا. المنح المقدمة للجمعيات
بلغت المنح المقدمة للجمعيات خلال الفترة 2010 - 2013 ما مجموعه 5.230.000,00 درهم. وقد تم في هذا الإطار
تسجيل ما يلي:
× عدم اعتماد نظام واضح لاختيار الجمعيات المستفيدة من الإعانات
حيث لا تعتمد لجنة دراسة طلبات الدعم على أية ضوابط أو معايير موضوعية ومحددة ومعلومة من طرف العموم.
× تقديم المنح في غياب اتفاقيات تبين التزامات الجمعية المستفيدة
لا يتم ربط المنح المقدمة لمختلف الجمعيات بتنفيذ مشروع أو تحقيق نتائج محددة. كما لوحظ غياب أي نظام لتتبع
صرف المنح المقدمة، وهو ما يخالف مقتضيات دورية الوزير الأول رقم 07 / 2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 ، والتي
تنص على ضرورة وضع المساهمات العمومية لفائدة الجمعيات التي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم في إطار شراكة.
ويشار إلى أن عدد المنح المقدمة من طرف الجماعة والتي يفوق مبلغها 50.000,00 درهم خلال الفترة المعنية بلغ
حوالي 14 منحة.
× عدم إلزام الجمعيات بالإدلاء بالحسابات والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم
لم يتم إلزام الجمعيات المستفيدة من إمدادات الجماعة بالإدلاء بالدفاتر المحاسبية المنصوص عليها في قرار وزير
الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 ، وكما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم
637.1.58 الصادر في 15 / 11 / 1958 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 والذي يتعين
بموجبه على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات المحلية أن
تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بضرورة وضع نظام واضح لاختيار الجمعيات المستفيدة يعتمد
على ضوابط أو معايير موضوعية، كما يوصي بإلزام هذه الجمعيات بالإدلاء بوثائقها المحاسبية.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 55 2014
سابعا. التعمير
× عدم تحديد برنامج للمراقبين
تبين أن مراقبة مخالفات التعمير التي تقوم بها الجماعة تعتمد بالأساس على المخالفات المسجلة من طرف السلطة
المحلية. فمصلحة التعمير لا تتوفر على برنامج للمراقبة يحدد لكل مراقب أماكن المراقبة في القطاع المعين فيه وكذا
توقيت عمليات المراقبة. إن وضع هذا البرنامج مع إلزامية تحرير محاضر عن كل الخرجات التي تتم برمجتها بشكل
مسبق من شأنه أن يحصر مسؤولية كل مراقب بخصوص المخالفات التي يمكن أن تقع في المجال الترابي المعين فيه.
وللإشارة فقد صرح بعض التقنيين أن رئيس المجلس يمنعهم من القيام بعمليات المراقبة من تلقاء أنفسهم فحين يحدد
لهم بعض الحالات التي يتعين معاينتها.
× مخالفات في مجال التعمير مرتكبة من طرف رئيس الجماعة
قام رئيس الجماعة ببناء حمام على البقعة رقم 113 بتجزئة السوق القديم في مخالفة للترخيص الممنوح له والمتعلق
ببناء منزل من فئة سفلي وطابقين على مساحة 150 متر مربع )رخصة بناء رقم 88 / 2002 بتاريخ 26 شتنبر 2002 (.
كما قام بتوسعة الحمام المذكور على البقعة رقم 114 بنفس التجزئة دون الحصول على ترخيص. وقد عاينت لجنة
المراقبة هذا الوضع.
بتاريخ 25 / 09 / 2014 ، منحت الجماعة للرئيس رخصة لاستغلال حمام بتجزئة السوق القديم رغم غياب شهادة
المطابقة وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
قام رئيس الجماعة ببناء كشك على الملك العام الجماعي بتجزئة السوق القديم وذلك في غياب للترخيص بالبناء
والاستغلال.
منحت الجماعة للرئيس الرخصة رقم 224 / 2014 غير مؤرخة، لبناء حمام بتجزئة رياض الساحل خلافا لمقتضيات
دفتر التحملات الخاص بتجزئة رياض الساحل. حيث يشير هذا الدفتر بخصوص الطابق تحت أرضي، إلى تجهيز
خاص رقم EPR5 مخصص لحمام-فرن مكون من سفلي وطابق أول فقط.
× إخلال رئيس المجلس الجماعي بواجباته فيما يخص مراقبة البناء والاستغلال
ويتجلى ذلك في عدم اتخاذها لأي إجراء ضد المخالفات التالية:
-استغلال المحل موضوع الرخصة رقم 222 / 2013 بتاريخ 6/ 3/ 2013 المتعلقة ببناء محل لعرض السيارات
كمركز للفحص التقني للسيارات بعد أن عمد صاحبه بتهيئته لهذا الغرض بفتح 4 حفر خاصة بالمراقبة التقنية
للسيارات ) fosses ( وممارسة نشاط الفحص التقني في مخالفة لدفتر التحملات المتعلق بالقطب الحضري
والصناعي العمران الساحل؛
-تبين أن 16 من المستفيدين من البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية حصلوا مند سنوات على رخص البناء
إلا أنهم يستغلون الوحدات الصناعية دون حصولهم على شهادة المطابقة و )أو( رخص الاستغلال مما يعد
مخالفا للمادة 55 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر؛
-خلال المعاينة التي قامت بها لجنة المراقبة بحضور تقنيين تابعين لمصلحة التعمير تم تسجيل مجموعة من
المخالفات المتعلقة بالتعمير بتجزئتي رياض الساحل ومجد الساحل وببلوك بام وتبين أن الجماعة لم تسجل
مخالفات بشأنها.
× منح استثناءات في مجال التعمير دون الحرص على احترام المستفيدين لالتزاماتهم
عدم وفاء المستفيد من استثناء بإقامة مشروع صناعي في مجال قروي بالالتزامات التي تربطه بالجماعة والتي تتمثل
في بناء قاعة للمطالعة وإعادة بناء مراحيض بمدرسة حد السوالم في أجل لا يتعدى 12 شهرا من تاريخ حصوله على
رخصة البناء. وكان المعني بالأمر قد حصل على رخصة البناء بتاريخ 28 شتنبر 2011 وتم تعديلها بتاريخ
18 فبراير 2014 وحصل كذلك على شهادة المطابقة بتاريخ 20 مايو 2014 دون أن ينجز الأشغال موضوع الاتفاقية
سالفة الذكر.
56 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
× عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتسليم النهائي للتجزئات
لوحظ أن الجماعة، بعد مرور أكثر من سنة على التسليم المؤقت لعدد من التجزئات )حوالي 47 تجزئة( لم تقم باتخاذ
الإجراءات القانونية الواردة في المواد 27 و 28 و 29 من القانون رقم 90 - 25 من أجل التسليم النهائي للتجزئات. وقد
نتج عن ذلك عدم تمكن مصالح الجماعة من التحقق من عدم وجود عيوب بالطرق ومختلف الشبكات وكذا من إلحاق
طرق التجزئات وشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بأملاكها العامة بعد
تقييدها مجانا طبقا للمادة 29 من القانون رقم 25.90 .
كما أنه تم التصريح بالتسليم المؤقت رغم عدم احترام المجزئين لالتزاماتهم المتعلقة ببناء بعض المرافق الاجتماعية
والرياضية وذلك خلافا لمقتضيات القانون رقم 25.90 خصوصا الفصل الرابع منه )المادتين 38 و 42 ( والذي يوضح
إطار التزامات المجزئ ويحمي مصالح الجماعة. ويتعلق الأمر بما يلي:
. أتجزئة الإتقان
بهذا الخصوص لوحظ ما يلي:
-عدم إنهاء الأشغال المتعلقة بالمكتبة الوسائطية والمسجد المتواجدين على التوالي بالشطر الأول والشطر
الثاني والتي كان من اللازم على المجزئ بناؤها وتسليمها للجماعة قبل التسليم المؤقت لهذين الشطرين وذلك
خلافا للمادة 26 من القانون رقم 25.90 ؛
-خلافا للمادة 3 من دفتر التحملات الخاص بالمجموعة السكنية والتي تلزم المجزئ بوضع 500 شجرة بعلو
3أمتار ورعايتها لمدة سنة، فقد تبين أن الجماعة لا تعرف العدد الحقيقي للأشجار الموضوعة بالتجزئة وأن
معدل طولها لا يصل لثلاثة أمتار وجودتها متباينة؛
-عدم تهييء مساحة مهمة بالزليج ) autobloquant ( قرب مبنى المكتبة الوسائطية بالشطر الأول والتي
مازالت في طور الإنجاز؛
-خلافا لدفتر التحملات الخاص بالتطهير )الثمن رقم 8(، فقد تبين غياب بعض التجهيزات الخاصة بالتطهير
ويتعلق الأمر ب " ؛"appareil siphoïde des bouches d’égout
-عدم نزع أعمدة كهربائية قديمة كانت تتعلق بالكهربة القروية؛
-وجود بئر بالبقعة رقم 151 مخصصة للسكن يستغل من طرف المجزئ لبناء منزلين بالبقعتين رقم 37
و 237 دون علم مصالح الجماعة أو ترخيص من المصالح المختصة. وقد تبين أن تقنيي مصلحة التعمير
اكتشفوا وجوده خلال هذه المعاينة وأكدوا أن الدراسة الطبوغرافية لم تشر إلى وجوده.؛
-استعمال الكهرباء المرخصة لبناء مسجد لبناء البقعتين منزلين بالبقعتين رقم 37 و 237 ، علما أن الجماعة
هي التي تمنح الموافقة المبدئية على الربط بالكهرباء وهي الوثيقة التي يقدمها طالبوها لمصالح المكتب
الوطني للماء والكهرباء.
. بتجزئة رياض الساحل
بهذا الخصوص لوحظ ما يلي:
-عدم تهيئة ملعب رياضي بمساحة 3.800 م 2 والذي يستغل حاليا لرمي مخلفات عمليات البناء؛
-عدم تهيئة الساحة العمومية المتواجدة وسط التجزئة بالشطر الثالث؛
-عدم تهيئة مجموعة من المساحات الخضراء مثل V21 و V22 و V23 والمساحات المتواجدة قرب حدود
العقار B52 و B51 وتهيئة مساحات أخرى دون الرجوع إلى الجماعة، خلافا لمقتضيات المادة 8- 11 من
دفتر التحملات التي تنص على أن المساحات الخضراء تكون موضوع دراسة باتفاق مع المصالح الجماعية؛
-عدم ربط التجزئة بالطريق الوطنية عبر عدة ممرات، خلافا للتصميم المصادق عليه. وقد تبين أن هناك
مشكلا في الدراسات التقنية التي لم تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير على المستوى الطبغرافي بين
المستوى المرتفع للأرض المقامة عليها التجزئة والمستوى المنخفض للأرض التي تعبرها الطريق الوطنية.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 57 2014
-عدم تحديد طبيعة التهيئة المتعلقة بممرات الراجلين داخل أزقة التجزئة ) Chemins piétonnes
dallage (. فرغم أن دفتر التحملات أشار في مادته 9- 4 أن طبيعة هذه الأشغال ستحددها الدراسة التقنية،
فإنه بالرجوع لدفتر التحملات التقني المتعلق بالطرق تبين عدم الإشارة إلى هذه الأشغال. ومن خلال المعاينة
الميدانية اتضح أن المجزئ قام فقط بتزليج إسمنتي ) dallage ( عوض تهيئة هذه الممرات بوضع الزليج
autobloquant( ( مستغلا عدم تحديد الدراسة التقنية لطبيعة الأشغال.
. جتجزئة اليوسفية الجنوبية
لوحظ ٬ في هذا الإطار ٬ ما يلي:
-عدم تهيئة المساحات الخضراء وعدم غرس الأشجار وفقا لدفتر التحملات؛
-رداءة الأشغال بخصوص القاعدة الإسمنتية المثبت بها الأعمدة الكهربائية ) socle des poteaux de
l’électricité ( ورداءة الإسمنت المستعمل للربط مع حافة الرصيف ) ؛ )bordures de trottoirs
-خلافا لدفتر التحملات الخاص بالتطهير )الثمن رقم 6(، فقد تبين غياب بعض التجهيزات الخاصة بالتطهير،
ويتعلق الأمر ب" ."appareil siphoïde des bouches d’égout
. دمشروع القطب الحضري والصناعي "العمران الساحل"
لوحظ ٬ في هذا الإطار ٬ ما يلي:
-عدم تكسية أغلب الطرق داخل هذا الشطر، إذ لم يتم وضع مجموعة من المواد ) ؛)enrobé et bicouche
-عدم تثنية طريق مؤدية للطريق الوطنية رقم 1 على طول حوالي 800 م وعدم تجهيزها بالإنارة العمومية؛
-عدم تهيئة المناطق الخضراء وعدم وضع الأشجار في بعض المناطق؛
-بعض التجهيزات المتعلقة بالتطهير توجد في حالة متدهورة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بوضع برنامج لمراقبة ضوابط التعمير بتراب الجماعة
وبضرورة تتبع تنفيذ التزامات المستثمرين المرتبطة بالاستفادة من الاستثناءات في مجال التعمير.

II جواب رئيس المجلس الجماعي لحد السوالم
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لحد السوالم بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.


Share/Bookmark
«
Next
رسالة أحدث
»
Previous
رسالة أقدم

ليست هناك تعليقات:

Leave a Reply